الإمام مالك

450

الموطأ

أو أحدهما . فقال : لا يكابرهما . ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر . فأما الجهاز ، فإني أرى أن يرفعه ، حتى يخرج به . فإن خشي أن يفسد ، باعه وأمسك ثمنه ، حتى يشترى به ما يصلحه للغزو . فإن كان موسرا ، يجد مثل جهازه إذا خرج ، فليصنع بجهازه ما شاء . ( 6 ) باب جامع النفل في الغزو 15 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد . فغنموا إبلا كثيرة . فكان سهمانهم اثنى عشر بعيرا . أو أحد عشرا بعيرا . ونفلوا بعيرا بعيرا . أخرجه البخاري في : 57 - كتاب فرض الخمس / 15 - باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين . ومسلم في : 32 - كتاب الجهاد والسير ، 12 - باب الأنفال ، حديث 35 . 16 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان الناس في الغزو ، إذا اقتسموا غنائمهم ، يعدلون البعير بعشر شياه . جاء في معناه موصولا عن رافع بن خديج . أخرجه البخاري في : 47 - كتاب الشركة ، 3 - باب قسمة الغنم . ومسلم في : كتاب الأضاحي ، 4 - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، حديث 21 .

--> 14 - ( لا يكابرهما ) أي لا يغالبهما ويعاندهما . 15 - ( قبل ) أي جهة . ( سهمانهم ) جمع سهم ، أي نصيب كل واحد . ( ونفلوا ) أي أعطى كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له . 16 - ( يعدلون البعير بعشر شياه ) أي يجعلونها معادلة أي مماثلة له وقائمة مقامه . ( لفظهم ) ألقاهم في الساحل .